الشيخ الطوسي
244
تهذيب الأحكام
عتقن وقال : يملك الذكور ما عدا الولد والوالدين ولا يملك من النساء ذات محرم ، قلنا : وكذلك يجري في الرضاع ؟ قال : نعم ، وقال : يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب . ( 880 ) 113 وعنه عن الحسن بن محبوب عن عبد الله بن سنان قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة ترضع غلاما لها من مملوكة حتى تفطمه يحل لها بيعه ؟ قال : لا ، حرام عليها ثمنه أليس قد قال رسول الله صلى الله عليه وآله : يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ! ؟ أليس قد صار ابنها ! فذهبت اكتبه فقال أبو عبد الله عليه السلام : وليس مثل هذا يكتب . ( 881 ) 114 فاما ما رواه الحسن بن سماعة عن صالح بن خالد عن أبي جميلة عن أبي عتيبة عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت له غلام بيني وبينه رضاع يحل لي بيعه ؟ قال : إنما هو مملوك إن شئت بعته وإن شئت أمسكته ولكن إذا ملك الرجل أبويه فهما حران . فليس فيه ما يضاد ما ذكرناه لان الذي أجاز في هذا الخبر ملكه هو الأخ ، وقد قدمنا ان ذلك جائز من جهة الرضاع لأنه جائز من جهة النسب ويزيد ذلك بيانا ما رواه : ( 882 ) 115 الحسن بن محمد بن سماعة عن عبد الله وجعفر ومحمد ابن العباس عن علا عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليه السلام قال : يملك الرجل أخاه وغيره من ذوي قرابته من الرجال . ( 883 ) 116 وعنه عن عبد الله بن جبلة عن ابن بكير عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال : يملك الرجل ابن أخيه وأخاه من الرضاعة . ( 884 ) 117 واما الذي رواه الحسن بن سماعة عن عبد الله بن جبلة
--> - 880 - 881 - 882 - 883 - 884 - الاستبصار ج 4 ص 18